الشيخ محمد علي الگرامي القمي
370
المعلقات على العروة الوثقى
اطلاق سائر الأخبار في اطلاق العذر ، وكذا في سائر الأبواب فلا يصح ما عمل عليه الحدائق - قده - في باب الحيض والنفاس أيضا فاعتقد القضاء إذا كان ذلك باختيارها . وفيه : أنّ التعليل يفيد انّ علّة الحكم ذلك فيفيد انّ الحكم ليس في كل اغماء . نعم بالنسبة إلى سائر الأعذار لا مفهوم له إذ مفاده أنّ ما غلب اللّه عذر لا نفي العذر عن غيره لكن في خصوص الاغماء يفيد أنّ موضوع الحكم ليس كل اغماء وإلّا فهو علّة أقدم لا بد أن ينسب الحكم إليها . إذ الطبيعي أقدم من الحصّة . وقال الخوئي - مد ظلّه - روايات التعليل ضعيفة سندا أو دلالة وفيه : أنّ كتب القوم مشحونة بهذه الروايات والظاهر قبولها فراجع كتب الفقه ، هذا مع أنّ صحيح علي بن مهزيار 3 / 3 قضاء لا بأس به سندا ودلالة وما أورده الخوئي - مد ظلّه - عليه بأنّ القضاء بعد الإفاقة ليس ممّا غلب اللّه ، فيه أنّ مراد الصحيح واضح وهو عدم وجوب الأداء للعذر ، والقضاء للتعبية وإلّا فهذا الاشكال جار في سائر روايات الباب أيضا وكذا 8 / 3 إذ لا بأس بمحمد بن سنان لقبول القوم رواياته في الفقه . وكذا صحيح عبد اللّه بن سنان 24 / 3 ولا يرد ايراد الخوئي - مد ظلّه - بأنّه يتعرض للأداء لا القضاء ، لما مرّ من التبعية . ثمّ إنّ ممّا ذكرنا آنفا ظهر امكان خطاب النائم عقلائيا إذ بنفس الخطاب يمكن تيقظه » . على الكافر الأصلي : « لا ريب في أصل الحكم بالإجماع بل الضرورة وهو مفاد حديث الجبّ قال الخوئي : ( وجهه قبل ذلك ، عدم ثبوت المقتضي لعدم تكليف الكفار بالفروع فلا فوت فلا قضاء لترتّبه على الفوت وأمّا فوت الملاك فلا طريق لنا إلى اثباته لعدم أمر هنا عاما أو خاصا بالأداء أو بالقضاء كما لا يقين به لاحتمال عدم الملاك لخسّة الكافر فانّهم كالأنعام بل هم أضل ، وفي الرواية عورة الكافر كعورة الحمار ( 1 / 6 آداب الحمام ) وقد ورد انّ الناس يؤمرون بالإسلام ثمّ بالولاية فإذا كان لا يتعلّق أمر بالولاية إلّا بعد الإسلام فما ظنّك بالأحكام وهي دون الولاية في الأهميّة ولم يعهد من النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مطالبة أحد بدفع الزكاة ونحوها الفائتة في كفره قال : وأمّا حديث الجب فلم نظفر به من